الثلاثاء, يوليو 2, 2024 13:27

العطلة الصيفية بدأت وأبناؤكم يبحثون عن عمل؟ هذه حقوقهم المادية والقانونية التي يجب أن يحصلوا عليها

أيقون موقع وصلة Wasla
طاقم وصلة
شاب يعمل في العطلة
يشكّل عمل الأولاد والبنات في العطلة الصيفية فرصة لهم لصقل شخصياتهم، وتطوير مهارات تساعدهم في المستقبل في سوق العمل، واكتساب خبرات مالية هامّة. ويساعدهم ذلك أيضًا في تأمين مصروفهم اليومي، وفي ادخار بعض الأموال اللازمة لتعلّم السياقة مثلًا أو شراء سيارة رخيصة، أو حتّى مساعدة أسرتهم خلال الأوضاع المالية الصعبة. وفي إسرائيل، من المتوقّع هذا الصيف أن يعمل ربع مليون من الشبيبة أثناء عطلتهم الصيفية، بسبب زيادة الطلب على الأيدي العاملة نتيجة الحرب. وقد يقلق ذلك بعض الأهالي من انتهاك حقوق العمل التي حدّدها القانون لأبنائهم، لذلك نقدّم لكم في هذا المقال أبرز النصائح والمعلومات الهامّة حول حقوق أبنائكم.

ماذا يقول القانون؟

في البداية، يُحدّد قانون عمل الشبيبة الصادر عام 1951 الحدّ الأدنى لسنّ العمل بـ 15 عام. لكن، خلال العطلات المدرسيّة الرسمية، وخلال العطلة الصيفية، يُسمَح بتشغيل من تبلغ أعمارهم 14 عامًا، في مهنٍ خفيفة وسهلة لا تضرّ بصحتهم أو تؤثّر في تطوّرهم. أمّا خلال السنة التعليمية، فيمنع تشغيل الأطفال في جيل 14-15 إلّا عند الحصول على إعفاء من قانون التعليم الإلزامي، وموافقة من وزير العمل. راجعوا هذا الصفحة لمعرفة التفاصيل المتعلّقة بتشغيل الشبيبة خلال السنة التعليمية أو خلال الساعات التعليمية لأجيال 15-16 عام ولأجيال 16-18.

كذلك، يُمنع تشغيل الأطفال تحت سن الـ 15 في العروض العامة والأفلام الدعائية والإعلانات إلّا بتصريح خاص من وزارة العمل، ومصادقة الأهل.

ويتطلب عمل الشبيبة الحصول على مصادقة طبية من طبيب العائلة. وفي بعض الوظائف، مثل أعمال الحدادة واللحام وطحن الدقيق والتقطيع في ماكينة تقطيع والنجارة الميكانيكية وطلاء المعادن وغيرها، يجب الحصول أيضًا على فحص ملاءمة يجريه طبيب تشغيلي. كذلك، ينبغي أن يكون بحوزة جميع العاملين من الشبيبة بطاقة هويّة خاصّة بهم، أو بطاقة هويّة أحد الوالدَين المدرج في ملحقها اسم الراغب في العمل.

لا يُسمح قانونيًا بتشغيل الشبيبة لأكثر من 8 ساعات يوميًا في أسابيع العمل العادية، بينما في أسبوع العمل المختصر، يمكن تشغيلهم حتّى 9 ساعات يوميًا، بشرط ألّا يتعدّى عدد ساعات عملهم الأسبوعيّة في جميع الأحوال 40 ساعة عمل، ويتمّ دفع 125% على الساعة التاسعة. وفي أيام الجمعة وعشيّة الأعياد، يمكن تشغيل الشبيبة حتّى 7 ساعات في اليوم، وينبغي الحصول على تصريح خاص من وزارة العمل من أجل توظيفهم ساعات إضافيّة.

من المهم أن يسجّل العاملون من الشبيبة ساعات عملهم بدقّة، وأن يقوموا بالحصول على توقيع صاحب العمل على تقريرهم هذا في نهاية يوم العمل. يُنصَح بذلك بشدّة لحفظ حقوقهم، رغم أنّ القانون يأمر صاحب العمل أيضًا بالاحتفاظ بسجل دقيق لساعات عمل الشبيبة، والتوقيع عليه من الطرفين في نهاية يوم العمل، حتّى لو كان تسجيل الساعات يتمّ بطريقة إلكترونية أوتوماتيكيّة.

الليل للنوم وليس للعمل

لا يسمح قانونيًا بشتغيل الشبيبة الذين تبلغ أعمارهم حتّى 16 عام بين الساعة الثامنة مساءً والساعة الثامنة صباحًا، ولا يسمح بتشغيل الشبية في جيل 16-18 بين الساعة العاشرة مساءً وحتّى السادسة صباحًا. كذلك، يُمنع تشغيلهم في أيّام العطل الأسبوعيّة الخاصّة بديانتهم، الجمعة للمسلمين، والسبت لليهود، والأحد للمسيحيين. ومن غير الممكن تجاوز هذا الحظر أبدًا، أو الحصول  على تصريح بذلك.

أصحاب العمل ملزمون قانونيًا بتزويد العاملين من الشبيبة بإخطار كتابي قبل سبعة أيام على الأقل من بدء عملهم. يجب أن تحتوي هذه الوثيقة عى معلومات صاحب العمل والعامل، على تاريخ بدء العمل ومدّته وأهمّ خصائص ومتطلبات الوظيفة، وعلى تفاصيل واسم المشرف المباشر، وعلى شروط التوظيف، وعلى ساعات العمل اليومية والأسبوعية وغيرها من التفاصيل المهمّة.

لا عمل “ببلاش”

يُحدّد القانون حدَّا أدنى من الأجور للشبيبة يُحسَب على كلّ ساعة عمل، ولا يُسمح أبدًا أن يُدفَع لهم أقلّ من الحدّ الأدنى، حتّى لو تمّ موافقة الطرفين على ذلك. كذلك، يجب أن يُدفَع لهم على ساعات التدريب وعلى الفترة التجريبيّة، ولا يجوز فرض عقوبات مالية أو غرامات عليهم. ومنذ الأوّل من نيسان هذا العام، ارتفع الحدّ الأدنى للأجور في إسرائيل، وقد شمل ذلك أيضًا الحد الأدنى لأجور الشبيبة.

لا يُسمَح كذلك لصاحب العمل أن يخصم أقساط التأمين الوطني من أجور الشبيبة، حيث يفرض القانون على صاحب العمل أن يدفع أقساط التأمين الوطني عن الشبيبة. أمّا فيما يتعلّق بضريبة الدخل، فعلى الشبيبة كذلك دفعها مثل البالغين، لكنّهم عادة ما يكونون معفيين منها نتيجة لروابتهم القليلة، إذ عند حساب نقاط الاستحقاق، فإنّهم يكونون معفيين من دفع ضريبة دخل على أجورهم التي تصل حتّى 6300 شيكل شهريًّا.

يستحقّ العمّال من الشبيبة الذي عملوا 6 ساعات الحصول على استراحة مدّتها 45 دقيقة للراحة وتناول الطعام، منها نصف ساعة متواصلة على الأقل. يجوز خصم وقت الراحة من ساعات العمل، ويُنصَح بالاتفاق مسبقًا مع صاحب العمل على تفاصيل أوقات الراحة لتفادي سوء التفاهم اللاحق.

أخيرًا، يوجب القانون صاحب العمل أن يدفع أيضًا تكاليف الحد الأدنى للمواصلات إلى العاملين في عمر الشبيبة، وهو ما قد يصل إلى 22.6 شيكل في اليوم. أمّا في أيّام الإجازات والعطل، عندما لا تعمل المواصلات العامة، فعلى صاحب العمل أن يؤمّن مواصلات العامل لديه.

المصدر:ynet+حقوق العمل+كل الحق

مقالات مختارة

Skip to content